الراهن والمرتهن، أو الضامن والمضمون له وما أشبه ذلك، معرفة ت أمة لا يخالطها جهالة لا سيما من قدمت هجرته منهم في مجالس الحكام ودكاكين الشهود، ولا يغلب على ظني أن ترك ذلك إلا لذلك.
ولا بأس أن يتحفظ الموثق، ويحصل في حفظه أنواعه من الحلي مما هو أشهر في الانسان، ويراجع فيها باب الحلي. فإنه ربما احتاج إليها، فإن استعملها نفعته، وإن تركها اعتمادا على معرفة الخصوم فما تضره.
ولولا خشية الإطاعة لذكرت منها ما ينبغي للموثق أن يحفظه، ولكن شاهد النظر أعدل من شاهد الفكر، وليس العيان كالخبر، وفيما آتي به إن شاء الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب، من بسط القول في ذكر الحلي كفاية، يحصل بها الاستفادة المستغنى بها عن النظر فيما عداها، وأرجو أن تؤتى بها كل نفس هداها.
والآن فقد آن أوان شروعي فيما بنيت مقصود هذا الكتاب عليه، وأشرت في صدر ديباجته إليه، مقدما ذكر حكم كل باب ومقتضاه، على قاعدة مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. مردفا ذكر تقرير الحكم باختلاف الأئمة في مسائل الباب، ثم بالمصطلح على الترتيب. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب.