يستأجر منه بالدين الذي في ذمته. ويقول: بأجرة مبلغها كذا من دين المستأجر المستقر في ذمة المؤجر المذكور، ويقول في آخر كتاب الإجارة: برئت بذلك ذمة المستأجر من الأجرة المعينة أعلاه. وذمة المؤجر من نظيرها من الدين البراءة الشرعية.
ضابط: كل ما جرى عليه عقد البيع في كتاب التبايع من الشروط يجري عليه عقد الإجارة. ويوصف في كتاب الإجارة بلفظ الإجارة وفي كتاب التبايع بلفظ التبايع ولا يخفى ذلك على الحذاق الممارسين لهذه الصناعة ووقائعها. انتهى.
وصورة إجارة الأرض البناء والغراس: استأجر فلان من فلان جميع القطعة الأرض الكشف أو البياض، أو الخالية من الجدر والسقوف، الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها.
ويذكر ذرعها إن أمكن الذرع - إجارة شرعية لازمة للبناء والعمارة والتعلية، وحفر الأساسات والشرب والغراس المختلف الأنواع والثمار، وحفر الآبار والقنوات والمجاري والمصارف، والمنازف، وسوق الماء إليها. والزراعة بأرضها ما شاء من الزرع، مما له ساق وما ليس له ساق، من الصيفي والشتوي. والانتفاع بالمأجور المعين أعلاه كيف شاء المستأجر بالمعروف مدة ثلاثين سنة، أو أكثر أو أقل متواليات الشهور والأيام والأعوام من تاريخه بأجرة مبلغها عن المدة المعينة أعلاه كذا وكذا دفع المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه. فقبضها منه قبضا شرعيا. وسلم إليه المأجور المحدود المذكور بأعاليه. فتسلمه منه تسلما شرعيا، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، ويكمل.
وإن كان المأجور وقفا والمؤجر ناظرا فيه. فيقول: أجره ما هو وقف صحيح شرعي، جار تحت نظر المؤجر المذكور، وهو وقف عليه، وعلى من يشركه فيه بمقتضى كتاب الوقف المحضر من يده لشهوده، الذي من مضمونه: أن فلانا الواقف لذلك، جعل النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف، ولم يشرط في إيجاره مدة معينة، ويجري الكلام في الإجارة إلى آخره.
وإن حضر إخوة المؤجر وصدقوا على ذلك. كتب تصديقهم على ذلك التصديق الشرعي في ذيل الإجارة. ويؤرخ.
وإن كانت الإجارة واردة على حفر بئر. فيذكر طولها، واتساعها ومدورة أو مربعة.
وإن كانت دولابا فكذلك.
وإن كانت قناة تحت الأرض. فيذكر ذرعها من أول الحفر إلى آخر المكان المحفور بالذراع المقصود، واتساع القناة وارتفاعها. وحفر آبار العيون. النازلة عليها.