وصورة استئجار رجل للحج عن ميت بمباشرة وصيه الشرعي: أجر فلان نفسه لفلان الوصي الشرعي عن فلان، أو القائم فيما سيأتي ذكره فيه، بالوصية الشرعية الصادرة له من فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه، المؤرخ باطنها بكذا، والثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني المؤرخ ثبوته بكذا على أن يحج بنفسه عن فلان الموصي المتوفى المذكور حجة الاسلام الواجبة عليه شرعا، على أن يتوجه من البلد الفلاني في عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من أداء فرض الحج في العام المذكور.
قاصدا أداء حجة الاسلام وعمرته، إما مع الركب الشريف المصري، أو الشامي، أو غيرهما، أو في البحر الملح، أو غير ذلك على ما يتفقان عليه. فيحرم من الميقات الذي يجب على مثله. وينوي حجة مفردة كاملة. ويدخل الحرم الشريف ملبيا. فيؤدي عنه الحجة المذكورة بأركانها، وواجباتها وشروطها وسننها. ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها الشرعي، مكملة الشروط على الأوضاع المعتبرة الشرعية. وهو بالخيار، إن شاء أفرد، وإن شاء تمتع وإن شاء قرن. وينوي في جميع أفعاله لذلك وتلبسه به: وقوعه عن المتوفى الموصي المذكور وأجر ثوابه له. ومتى وقع منه إخلال يلزم فيه فدية. ووجب عليه بسببه دم، كان ذلك متعلقا به وبماله، دون مال المتوفى المذكور. عاقده الوصي المذكور على ذلك كله معاقدة صحيحة شرعية بالأجرة المعينة لذلك في كتاب الوصية المذكور وهي كذا وكذا، أقبضها الوصي المذكور للمعاقد المذكور من مال المستأجر له الموصي المذكور. فقبضها منه قبضا شرعيا. وصارت بيده وحوزه. وعليه أن يأتي بمسطور يبرئه من ذلك. وذلك بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن المؤجر نفسه المذكور حج عن نفسه الفريضة الواجبة عليه ثبوتا شرعيا. ويؤرخ.
وصورة استئجار رجل لتعليم القرآن: استأجر فلان فلانا، المقرئ المجود الحافظ المتقن المحرر، ليقرئ ولده لصلبه فلانا الصبي المميز، أو العشاري، الذي أجاد الحفظ من سورة: * (قل أعوذ برب الناس) * إلى آخر سورة الكهف مثلا. تكملة كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، كلام رب العالمين، وهو من أول الفاتحة لسورة البقرة إلى آخر سورة سبحان - قراءة متقنة جيدة. خالية من اللحن والتغيير والتحريف والتبديل، إجارة صحيحة شرعية في مدة سنة كاملة من تاريخه، بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا. يقوم له بالأجرة المعينة أعلاه مقسطة عليه من تاريخه في اثني عشر قسطا متساوية، سلخ كل شهر يمضي من استقبال المدة المذكورة قسط واحد، أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وسلم المؤجر نفسه لذلك. وشرع في تلقين الولد المذكور وإقرائه وتحفيظه. ويؤرخ.
وصورة استئجار المرأة للحضانة والارضاع: استأجر فلان مطلقته فلانة لحضانة