جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
فيهما. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: الجواز فيهما، كقول مالك. والأخرى: المنع فيهما، كقول الشافعي.
واختلفوا في استئجار الكتب للنظر فيها. فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
واختلفوا في الأجير المشترك، هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يضمن ما جنت يده. وعن الشافعي قولان. أحدهما: يضمن.
والثاني: لا يضمن. واختلفوا في الأجير المشترك أيضا، هل يضمن ما لم تجن يده؟ فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال مالك: عليه الضمان. وعن الشافعي قولان، كالمذهبين. وعن أحمد روايتان. إحداهما: لا ضمان عليه، كمذهب أبي حنيفة.
والأخرى: يضمن، كمذهب مالك. والثالثة: إن كان هلاكه مما لا يستطاع الامتناع منه.
كالحريق واللصوص، وموت البهيمة. فلا ضمان عليه. وإن كان بأمر خفي. ويستطاع الاحتراز منه ضمن. وأما الاجراء: فلا يضمنون عند مالك. وهم على الأمانة، إلا الصناع خاصة. فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل فيما عملوه بالأجرة أو بغيرها، إلا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرأ. واختلف الخياط وصاحب الثوب. فعند مالك وأحمد: إن القول قول الخياط. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: القول قول صاحب الثوب. واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه. واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يضمن. وقال أبو حنيفة: يضمن، وإن كان ضربا معتادا. واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل، ثم أكل منها. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: كلما أكل منها شيئا أبدل عوضه، وقال الشافعي، في أظهر قوليه: ليس له أن يبدل عوضه.
واختلفوا فيما إذا استأجر دابة، فهل له أن يؤجرها لغيره؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز له أن يؤجرها إلا لمن يساويه في الطول والسمن. وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.
واختلفوا فيمن نصب نفسه للمعاش من غير عقد إجارة. كالملاح والحلاق. فقال مالك وأحمد: يستحق كل منهم الأجرة. وقال أصحاب الشافعي: لا يستحق الأجرة من غير عقد. ولم يوجد عن أبي حنيفة فيه نص، بل قال أصحابه المتأخرون: إنهم يستحقون الأجرة. واختلفوا في إجارة الحلي - الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة - هل يكره؟ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يكره. وكرهه أحمد.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398