النفس. وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا، بناء على مذهبه. وقال مالك: هي على المقتص له في الجميع. وقال الشافعي وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.
واختلفوا: هل يجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر مختص، كمرض أو غيره؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وهي لازمة من الطرفين، لا يجوز لاحد منهما فسخها، إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود عليه. وقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه، مثل: أن يمرض أو يحترق متاعه، أو يسرق، أو يغصب، أو يفلس:
فيكون له فسخ الإجارة.
واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؟ فقال أبو حنيفة: تبطل مع الامكان من استيفاء المنفعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعا. ويقوم الوارث مقام مورثه في ذلك.
واختلفوا في أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والاذان والإمامة. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال مالك: يجوز في تعليم القرآن والحج والاذان.
وأما الإمامة: فإن أفردها وحدها، لم يجز له أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الاذان جاز. وكانت الأجرة على الاذان، لا على الصلاة.
وقال الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج. وأما الإمامة في الفروض: فلا تجوز فيها، ويجوز في النوافل، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان. وفي الاذان ثلاثة أوجه.
واختلفوا في أجرة الحجام فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز، ويباح للحر.
وقال أحمد: لا يجوز. فإن أخذها من غير شرط ولا عقد، علفها ناضحة وأطعمها رقيقة، وهي حرام في حق الحر.
واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤخر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا. فإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة. فإن أكرى تصدق بالفضل. وقال مالك والشافعي: يجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء، أو لم يفعل. وعن أحمد أربع روايات. إحداهن:
كمذهب أبي حنيفة. والثانية: كمذهب مالك والشافعي. والثالثة: لا تجوز إجارتها بزيادة بحال. والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.
واختلفوا في جواز استئجار الخادم، والظئر بالطعام والكسوة. فقال أبو حنيفة:
يجوز في الظئر دون الخادم، وقال مالك: يجوز فيهما جميعا. وقال الشافعي: لا يجوز