الدابة. ولو دفع ثوبا إلى خياط فخاطه قباء، وقال: هكذا أمرتني. وقال المالك: بل أمرتك أن تقطعه قميصا. فأصح القولين: أن القول قول المالك مع يمينه. وإذا حلف فلا أجرة عليه. وعلى الخياط أرش النقصان.
ولا تنفسخ الإجارة بالاعذار مثل أن يستأجر حماما فيتعذر عليه الوقود، أو دابة ليسافر عليها فتمرض. ولو استأجر أرضا للزراعة فزرعها، فهل الزرع بجائحة، فليس له الفسخ، ولا حط شئ من الأجرة. وموت الدابة والأجير المعينين يوجب الانفساخ في المستقبل. ولا يؤثر في الماضي في أصح القولين. ويستقر المسمى بالقسط. وموت المتعاقدين لا يوجب الانفساخ. وكذا متولي الموقف إذا أجر البطن الأول، ومات قبل تمامها. فأصح الوجهين: أن الإجارة تنفسخ. ولو أجر ولي الصبي مدة لا يبلغ فيها بالسن، فبلغ بالاحتلام. فأظهر الوجهين: أن الإجارة تبقى. والأصح: أن انهدام الدار يوجب الانفساخ. فإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة، فذلك لا يوجب الانفساخ.
ولكن يثبت الخيار.
ولو أكرى الجمال جمالا وهرب وتركها عند المكتري، فيراجع المكتري الحاكم لينفق عليها من مال الجمال. فإن لم يجد له مالا استقرض عليه، ثم إن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة. ويجوز أن يبيع منها بقدر ما ينفق من ثمنه عليها، وباقي النفقة للمكتري. ويجوز أن يأذن للمكتري في الانفاق عليها من ماله ليرجع في أظهر القولين.
وإذا تسلم المكتري الدابة أو الدار، وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة ، سواء انتفع بها أولا. ولو استأجر للركوب إلى موضع، وتسلم المركوب ومضت مدة إمكان السير إليه فكذلك. ولا فرق بين إجارة العين وبين أن تكون في الذمة. ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة. ولو أكرى عينا مدة، ولم يسلمها حتى مضت المدة. انفسخت الإجارة، ولم تقدر المدة. ولو كانت الإجارة للركوب إلى موضع، ولم يسلم الدابة حتى مضت مدة إمكان السير. فالأظهر: أنها لا تنفسخ. والصحيح: أنه إذا أعتق عبده المستأجر لم تنفسخ الإجارة، وأنه لا خيار للعبد، ولا رجوع على السيد بالأجرة لما بعد العتق. ويصح بيع المستأجر من المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة في أصح الوجهين. وفي بيعه من غير المستأجر قولان. أصحهما: صحته أيضا. ولا تنفسخ الإجارة. وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة، لم ينفسخ العقد في الأصح.