جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
الدابة. ولو دفع ثوبا إلى خياط فخاطه قباء، وقال: هكذا أمرتني. وقال المالك: بل أمرتك أن تقطعه قميصا. فأصح القولين: أن القول قول المالك مع يمينه. وإذا حلف فلا أجرة عليه. وعلى الخياط أرش النقصان.
ولا تنفسخ الإجارة بالاعذار مثل أن يستأجر حماما فيتعذر عليه الوقود، أو دابة ليسافر عليها فتمرض. ولو استأجر أرضا للزراعة فزرعها، فهل الزرع بجائحة، فليس له الفسخ، ولا حط شئ من الأجرة. وموت الدابة والأجير المعينين يوجب الانفساخ في المستقبل. ولا يؤثر في الماضي في أصح القولين. ويستقر المسمى بالقسط. وموت المتعاقدين لا يوجب الانفساخ. وكذا متولي الموقف إذا أجر البطن الأول، ومات قبل تمامها. فأصح الوجهين: أن الإجارة تنفسخ. ولو أجر ولي الصبي مدة لا يبلغ فيها بالسن، فبلغ بالاحتلام. فأظهر الوجهين: أن الإجارة تبقى. والأصح: أن انهدام الدار يوجب الانفساخ. فإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة، فذلك لا يوجب الانفساخ.
ولكن يثبت الخيار.
ولو أكرى الجمال جمالا وهرب وتركها عند المكتري، فيراجع المكتري الحاكم لينفق عليها من مال الجمال. فإن لم يجد له مالا استقرض عليه، ثم إن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة. ويجوز أن يبيع منها بقدر ما ينفق من ثمنه عليها، وباقي النفقة للمكتري. ويجوز أن يأذن للمكتري في الانفاق عليها من ماله ليرجع في أظهر القولين.
وإذا تسلم المكتري الدابة أو الدار، وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة ، سواء انتفع بها أولا. ولو استأجر للركوب إلى موضع، وتسلم المركوب ومضت مدة إمكان السير إليه فكذلك. ولا فرق بين إجارة العين وبين أن تكون في الذمة. ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة. ولو أكرى عينا مدة، ولم يسلمها حتى مضت المدة. انفسخت الإجارة، ولم تقدر المدة. ولو كانت الإجارة للركوب إلى موضع، ولم يسلم الدابة حتى مضت مدة إمكان السير. فالأظهر: أنها لا تنفسخ. والصحيح: أنه إذا أعتق عبده المستأجر لم تنفسخ الإجارة، وأنه لا خيار للعبد، ولا رجوع على السيد بالأجرة لما بعد العتق. ويصح بيع المستأجر من المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة في أصح الوجهين. وفي بيعه من غير المستأجر قولان. أصحهما: صحته أيضا. ولا تنفسخ الإجارة. وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة، لم ينفسخ العقد في الأصح.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398