جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
واختلفوا في إكراه الأرض بالثلث والربع مما يخرج منها. فقالوا: لا يصح. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: جوازه. واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة. فله أن يزرعها حنطة. وما ضرره ضرر الحنطة. واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لارضاع ولده منها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح. وزاد مالك، فقال: تجبر على ذلك، إلا أن تكون شريفة لا ترضع مثلها. وقال أحمد: يصح.
واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى موضع معلوم، فجاوزه، فعطبت الدابة. فقال أبو حنيفة: عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى، وعليه قيمتها. ولا أجرة عليه فيما جاوزه. وقال مالك: صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة، بعد أن يؤدي الأجرة الأولى. وقال الشافعي وأحمد: عليه المسمى وأجرة ما تعداه، أو قيمتها. واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا.
وله الأجرة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ولا أجرة له. وقال ابن هبيرة في الافصاح:
وهذا من محاسن أبي حنيفة لا مما يعاب عليه، لأنه مبني على القرب عنده. فلا يؤخذ عليها أجرة.
واختلفوا: هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة. وقال الشافعي: لا يجوز في المدة قولا واحدا. وفي الذمة قولان. واتفقوا على أن العقد في الإجارة: إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة، خلافا لاحد قولي الشافعي. واختلفوا في إجارة الاقطاع. والمشهور المعروف المقرر من الشافعي: صحتها. والجمهور على ذلك. قال النووي: لان الجندي يستحق المنفعة.
تنبيه: قال شيخنا الامام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: ما زلنا نسمع علماء الاسلام قاطبة بالديار المصرية، والبلاد الشامية، يقولون بصحة إجارة الاقطاع، حتى بزغ الشيخ تاج الدين الفزاري وولده. فقالا فيها ما قالا، وهو المعروف من مذهب أحمد.
ولكن مذهب أبي حنيفة: بطلانها.
فصل: وإذا استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا من الغراس مما يتأبد، ثم انقضت السنة، فللمؤجر الخيار عند مالك بين أن يعطي المستأجر قيمة الغراس، وكذلك إن بنى: أن يعطيه قيمة بناء ذلك على أنه مقلوع، أو يأمره بقلعه. وقال أبو حنيفة كقول مالك، إلا أنه قال: إذا كان القلع يضر بالأرض، أعطاه المؤجر القيمة. وليس للغارس قلعه، وإن لم
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398