شئت فازرعها، وإن شئت فاغرسها، جاز على الأصح. وفي إجارة الدابة للركوب، ينبغي أن يعرف المؤجر الراكب بمشاهدته، ويقوم مقام المشاهدة: الوصف التام على الأشبه.
وكذا الحكم فيما يركب عليه من زاملة، أو حمل أو غيرهما.
ولا بد في الإجارة على العين من تعيين الدابة واشتراط رؤيتها. وفي الإجارة في الذمة لا بد من ذكر الجنس والنوع، والذكورة والأنوثة. وتبيين قدر السير في كل يوم.
فإن كان في الطريق منازل مضبوطة. جاز إهماله، وينزل العقد عليها. وفي الاستئجار للحمل ينبغي أن يعرف المؤجر المحمول برؤيته إن كان حاضرا. ويمتحنه باليد إن كان في ظرف، وإن كان غائبا فيقدر بالكيل أو الوزن، ولا بد من ذكر الجنس.
ولا يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها، إن كانت الإجارة في الذمة، إلا إذا كان المحمول زجاجا ونحوه. ولا يجوز الاستئجار للعبادات التي لا تنعقد إلا بالنية. ويستثنى الحج وتفرقة الزكاة، وكذا الجهاد. ويجوز لتجهيز الميت ودفنه، وتعليم القرآن.
ويجوز الاستئجار للحضانة والارضاع معا، ولأحدهما دون الآخر. والأصح: أنه لا يستتبع واحد منهما الآخر. والحضانة: حفظ الصبي، وتعهده بغسل الرأس والبدن والثياب، وتدهينه وتكحيله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام ونحوها. وإذا استؤجرت لهما فانقطع اللبن. فالمذهب: أن العقد ينفسخ في الارضاع وفي الحضانة. والمشهور:
أنه لا يجب الحبر على الوراق، ولا الخيط على الخياط، ولا الذرور على الكحال في استئجارهم.
ويجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري، وليس عليه عمارة الدار، وإنما هي من وظيفة المكري، فإن بادر وعمر وأصلح المنكسر فذاك. وإلا فللمكتري الخيار. وكسح الثلوج من السطح كالعمارة، وتطهير عرصة الدار عن الكناسات على المكتري، وكذا كسح الثلج في عرصة الدار.
وعلى المكري إذا أجر الدابة للركوب: الاكاف والبرذعة والحزام والثفر، والبرة والخطام، والأشبه في السرج: اتباع العرف فيه، والمحمل، والمظلة والغطاء وتوابعها على المكتري. والظرف الذي ينقل فيه المحمول على المكري إن وردت الإجارة على الذمة، وعلى المكتري إن تعلقت بالعين. وعلى المكري في إجارة الذمة: الخروج مع الدابة ليتعهدها، وإعانة الراكب في الركوب والنزول بحسب الحاجة، ورفع الحمل