دولاب، أو حفر نهر، أو بناء حائط. فالموثق إذا خاف الفساد في كتابته وكان لا بد من ذكر ما اتفقا عليه من ذلك، فليكتب آخر الكتاب بعد تمام العقد. ثم أقر المزارع المذكور أو المساقي المذكور، إقرارا شرعيا صدر منه على غير شرط كان في صلب عقد هذه المزارعة أو المساقاة، ولا مقترن به أن عليه لفلان بحق واجب عرفه له على نفسه: بناء جميع الحائط الفلاني، أو حفر النهر الفلاني، أو عمل دولاب في الجهة الفلانية. قبل ذلك منه قبولا شرعيا.
وفي هذا ضرر على المزارع وما أظن كاتبه بينهما يسلم من الاثم. فينبغي أن يتحلل منهما: وأيضا فلا بد في هذه العقود من مراعاة الشروط كرؤية الأرض والآلات، وتقدير المدة وغيرها. هذا إذا أفردت الأرض بالعقد. وأما إذا كان بين النخل: فتجوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخل، وقد تقدمت صور ذلك. ويشترط فيه اتحاد العامل فلا يجوز أن يساقي واحدة ويزارع آخر.