جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
وحطه، وشد المحمل وحله. وفي إجارة العين ليس عليه إلا التخلية بين المكتري والدابة. وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة، ويثبت الخيار بعيبها. وفي إجارة الذمة لا تنفسخ بالتلف. ولا يثبت فيها الخيار بالعيب، ولكن على المكري الابدال والطعام المحمول، ليؤكل ببدل إذا أكل على الأصح. والأصح: أن مدة الإجارة لا تتقدر، لكن ينبغي أن لا تزيد على مدة بقاء ذلك الشئ غالبا. وفي قول: لا تزيد المدة على سنة.
وفي قول آخر: ثلاثين سنة. والمستحق لاستيفاء المنفعة له استيفاء المنفعة بغيره. فمن استأجر ليركب: له أن يركب مثل نفسه أو أخف منه، وإذا استأجر ليسكن، أسكن مثله، ولا يسكن الحداد والقصار. ولا يجوز إبدال ما يستوفي المنفعة منه، كالدار والدابة المعينة، والمستوفى به، كالثوب المعين للخياطة، والصبي المعين للارضاع، وفي جواز إبداله وجهان. أظهرهما: الجواز. ويد المستأجر على الدابة والثوب يد أمانة في مدة الإجارة. وبعد انقضائها كذلك في أظهر الوجهين. ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب، ولم ينتفع بها. فلا ضمان عليه إلا إذا انهدم الإصطبل عليها في وقت لو انتفع بها لما أصابها الانهدام. وإذا تلف المال في يد الأجير من غير تعد، كالثوب إذا استؤجر لخياطة أو صبغة. فلا ضمان عليه إن لم ينفرد الآجر باليد، بل قعد المستأجر عنده، أو أحضره إلى منزله. وإن انفرد باليد فكذلك في أصح الأقوال. والثالث: الفرق بين المنفرد والمشترك، ولا يضمن المنفرد. والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة معينة للعمل.
والمشترك: هو الذي يقبل العمل في ذمته.
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه. ففعل، ولم يجر ذكر أجرة.
فأصح الوجهين: أن له الأجرة. وقد يستحسن القول الثالث، وهو الفرق بين أن يكون العامل معروفا بذلك العمل فيستحق، أو لا فلا يستحق.
وإذا تعدى المستأجر فيما استأجره - كما لو ضرب الدابة فوق العادة، أو أركب الدابة أثقل منه، أو أسكن الدار الحداد أو القصار - دخل المستأجر في ضمانه. وكذلك لو اكترى لحمل مائة من من الحنطة، أو العكس، أو اكترى لحمل عشر أقفزة من الشعير، فحمل عشرة من الحنطة، دون العكس، أو أن يحمل مائة من من حنطة فحمل مائة وعشرة. فعليه أجرة المثل للزيادة.
وإن تلفت الدابة بذلك فعليه الضمان، إن لم يكن صاحبها معها، وانفرد باليد. وإن كان صاحبها معها فيضمن نصف القيمة، أو قسطها من الزيادة؟ فيه قولان. أقربهما:
الثاني. وإن سلمه إلى المكري فحمله وهو جاهل. فالظاهر: وجوب الضمان على المكتري أيضا. وإن وزن المكري بنفسه وحمل فلا أجرة له للزيادة. ولا ضمان لو تلفت
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398