جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
وجاز بيعها، ودرست الغلة، وصارت حبا صافيا وبلغت الخضراوات المزروعة بالأرض المذكورة فطاب أكلها: كان ذلك بينهما على ثلاثة أسهم: سهمان للمالك بحق ملكه، وسهم للعامل بحق عمله. وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه من المؤن والكلف والاجر والبذر. وحق الله تعالى إن وجب. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. وإن اتفقا على ترك البذر وعدم إخراجه من الوسط. فقد وافق مذهب محمد أيضا.
تنبيه: قد منع الشافعي رحمه الله تعالى جواز المساقاة إلا على وجه واحد، وهو أن يكون النخل كثيرا والبياض يسيرا. وجوز مالك المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي بين النخيل قليلة كانت أو كثيرة، تبعا للأصول. وفي المساقاة على الليف والسعف والكرنوف خلاف. فإن كانت تعد من الثمرة جاز. وإلا فلا.
وصورة ما إذا أجره الأرض وساقاه على ما فيها من نخل أو عنب أو شجر: استأجر فلان من فلان جميع بياض الأرض الفلانية - ويصفها ويحددها - ويقول: خلا مواضع النخل والشجر ومغارسها من الأرض المحدودة الموصوفة أعلاه - أو يقول: خلا منابت الأشجار النابتة في الأرض المذكورة أعلاه - وما لذلك من طريق شرب وحق من هذه الأرض المذكورة. فإن ذلك لم يدخل، ولا شئ منه في عقد الإجارة إجارة شرعية لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا - ويذكر قبضها أو حلولها، أو تقسيطها - ويكمل الإجارة بالمعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية. وبعد ذكر التفرق يقول: ثم يعد تمام ذلك ولزومه شرعا ساقى فلان المؤجر فلانا المستأجر - أو سأل فلان المستأجر فلانا المؤجر أن يساقيه على ما في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه من نخل وشجر، مدة الإجارة المذكورة أعلاه - على أن يسقى ذلك كله ويؤبر ما يحتاج منه إلى التأثير، ويلقحه ويقطع الحشيش والسعف والأطراف المضرة به ويعمره، ويقوم بجميع ما يحتاج إليه لطول المدة المذكورة أعلاه، بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وآلاته وعدده، ومهما رزق الله فيه وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها بحق ملكه كذا، ولفلان بحق عمله ومساقاته كذا. وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب. فأجابه إلى ما سأله، وساقاه على ذلك، ورضي بما شرطه له. وسلم إليه جميع ما في الأرض المذكورة من نخل وشجر. فتسلمه منه، وصار بيده بعقد المساقاة الجاري بينهما على ذلك بالايجاب والقبول. وضمن المساقي المذكور القيام بما ساقاه عليه على ما يوجبه شرط المساقاة الشرعية، الجائزة شرعا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة عند عقد الإجارة، وقبله. ويؤرخ.
وصورة إجارة ومساقاة أخرى: استأجر فلان من فلان جميع بياض أرض البستان الشجر السقي المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - بحقوقها كلها وحدودها، وبئرها الكائنة
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398