وجاز بيعها، ودرست الغلة، وصارت حبا صافيا وبلغت الخضراوات المزروعة بالأرض المذكورة فطاب أكلها: كان ذلك بينهما على ثلاثة أسهم: سهمان للمالك بحق ملكه، وسهم للعامل بحق عمله. وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه من المؤن والكلف والاجر والبذر. وحق الله تعالى إن وجب. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. وإن اتفقا على ترك البذر وعدم إخراجه من الوسط. فقد وافق مذهب محمد أيضا.
تنبيه: قد منع الشافعي رحمه الله تعالى جواز المساقاة إلا على وجه واحد، وهو أن يكون النخل كثيرا والبياض يسيرا. وجوز مالك المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي بين النخيل قليلة كانت أو كثيرة، تبعا للأصول. وفي المساقاة على الليف والسعف والكرنوف خلاف. فإن كانت تعد من الثمرة جاز. وإلا فلا.
وصورة ما إذا أجره الأرض وساقاه على ما فيها من نخل أو عنب أو شجر: استأجر فلان من فلان جميع بياض الأرض الفلانية - ويصفها ويحددها - ويقول: خلا مواضع النخل والشجر ومغارسها من الأرض المحدودة الموصوفة أعلاه - أو يقول: خلا منابت الأشجار النابتة في الأرض المذكورة أعلاه - وما لذلك من طريق شرب وحق من هذه الأرض المذكورة. فإن ذلك لم يدخل، ولا شئ منه في عقد الإجارة إجارة شرعية لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا - ويذكر قبضها أو حلولها، أو تقسيطها - ويكمل الإجارة بالمعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية. وبعد ذكر التفرق يقول: ثم يعد تمام ذلك ولزومه شرعا ساقى فلان المؤجر فلانا المستأجر - أو سأل فلان المستأجر فلانا المؤجر أن يساقيه على ما في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه من نخل وشجر، مدة الإجارة المذكورة أعلاه - على أن يسقى ذلك كله ويؤبر ما يحتاج منه إلى التأثير، ويلقحه ويقطع الحشيش والسعف والأطراف المضرة به ويعمره، ويقوم بجميع ما يحتاج إليه لطول المدة المذكورة أعلاه، بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وآلاته وعدده، ومهما رزق الله فيه وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها بحق ملكه كذا، ولفلان بحق عمله ومساقاته كذا. وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب. فأجابه إلى ما سأله، وساقاه على ذلك، ورضي بما شرطه له. وسلم إليه جميع ما في الأرض المذكورة من نخل وشجر. فتسلمه منه، وصار بيده بعقد المساقاة الجاري بينهما على ذلك بالايجاب والقبول. وضمن المساقي المذكور القيام بما ساقاه عليه على ما يوجبه شرط المساقاة الشرعية، الجائزة شرعا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة عند عقد الإجارة، وقبله. ويؤرخ.
وصورة إجارة ومساقاة أخرى: استأجر فلان من فلان جميع بياض أرض البستان الشجر السقي المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - بحقوقها كلها وحدودها، وبئرها الكائنة