ويحرم أخذ الأجرة عليها. لأنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.
وكذلك لا يجوز استئجار المغاني، ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه، ولا استئجار شخص لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات. ولا تصح إجارة الدار بعمارتها، ولا الدابة بعلفها. ولا يجوز استئجار السلاخ بالجلد، والطحان بجزء من الدقيق أو بالنخالة. ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع في الحال. الظاهر:
الجواز. انتهى. ويشترط في المنفعة أن تكون متقومة. فلا يجوز استئجار البائع على كلمة لا يتعب بها، وإن كانت السلعة تروج بها. وأظهر الوجهين: أنه لا يجوز استئجار الكلب للصيد، والفحل للضراب. ويشترط أن يكون المؤجر يقدر على تسليمه. فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب، ولا استئجار الأعمى لحفظ المتاع.
ولا يجوز استئجار الأرض لزرع ما يسقى إذا لم يكن لها ماء دائم، وكذا إن كان لا تكفيها الأمطار المعتادة. ويجوز إن كان لها ماء دائم. وكذا إن كان يكفيها الأمطار المعتادة. أو ماء الثلوج المجتمعة في الجبل. والغالب الحصول في الوجهين والمعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا، فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة ولا استئجار الحائض لخدمة المسجد. وأظهر الوجهين: أن استئجار المنكوحة للرضاع وغيره بغير إذن الزوج لا يجوز. ويجوز تأجيل المنفعة في الإجارة في الذمة، كما إذا ألزم ذمته الحمل إلى موضع كذا، أو إلى شهر كذا.
ولا يجوز إيراد إجارة العين على المنفعة المستقبلة، كإجارة الدار للسنة القابلة، ولو أجر السنة الثانية من المستأجر قبل انقضاء الأولى. فالأشبه الجواز.
ويجوز أن يؤجر دابة من إنسان ليركبها بعض الطريق دون بعض، أو من اثنين ليركب هذا أياما وهذا أياما. ويبين البعضين.
ويشترط أيضا في المنفعة: أن تكون معلومة. وتقدر المنافع تارة بالزمان، كاستئجار الدار سنة. وتارة بمحل العمل، كاستئجار الدابة إلى موضع كذا للركوب، والخياط ليخيط هذا الثوب. ولو جمع بينهما، فقال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار. فأصح الوجهين: أنه لا يجوز.
ويقدر تعليم القرآن بالمدة، أو بتعيين السور. ويقدر في الاستئجار للبناء بتبيين الموضع والطول والعرض والسمك، وما يبنئ به إن قدر بالعمل. والأرض التي تصلح للبناء والزراعة والغراس، لا بد في إجارتها من تعيين المنفعة. وتعيين الزراعة، يعني ذكر ما يزرع في أصح الوجهين. ولو قال: أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح. ولو قال: إن