وصورة المساقاة على سائر الأشجار المختلفة الثمار، على مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، خلافا لأبي حنيفة: ساقى فلان فلانا البستاني على جميع الأشجار المختلفة الثمار، القائمة بأراضي البستان الفلاني، المعروف ببستان كذا، الراكب على نهر كذا. وله حق شرب من النهر المذكور معلوم - وهو يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء من كل أسبوع مثلا - أو يكون سقيه بالسواقي والعوامل - فيذكر ذلك. ويصف البستان، ويذكر اشتمالاته، وأنواع فواكهه وأشجاره، وصفا تاما، ويحدده - ثم يقول: مساقاة صحيحة شرعية جائزة لازمة مدة سنة كاملة من تاريخه، أو أقل أو أكثر، على أن العامل المذكور يتولى سقي الأشجار المذكورة، والحرث حول أصولها، وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان، وتنحية ما يضرها. ووضع الشواميك تحت غصونها عند تعذر حمل ثمارها، وأن يحفظ ثمارها بنفسه، ويعمل في ذلك بأجرائه وعوامله وعدده وآلاته. ومهما رزق الله تعالى من ثمرة في ذلك كان مقسوما بينهما على كذا وكذا سهما، للمالك من ذلك بحق ملكه كذا. وللعامل بحق عمله كذا. وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر. وحق الله تعالى إن وجب. ويكمل بذكر المعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية والاتفاق والتراضي على نحو ما تقدم شرحه.
تنبيه: هذه المساقاة مقصودة في الأشجار التي ليس تحتها أرض مكشوفة قليلة ولا كثيرة. وإنما الأشجار مغطية لجميع الأرض. فأما إذا كان بين الأشجار أرض بياض مكشوفة قليلة أو كثيرة. فإنه تجوز المزارعة عليها مع المساقاة في عقد واحد، ويكون للعامل جزء من الثمرة، وجزء مما يخرج من الأرض. وذلك مذهب أحمد وحده ومذهب أبي يوسف، خلافا للباقين. وأن يكون البذر من صاحب الأرض لا يرجع ببذره.
وقال أبو يوسف: يخرج البذر أولا من وسط الغلة، ويقسم الباقي بينهما بالجزئية التي اشترطاها. سواء كان البذر للعامل، أو لهما.
وصورة المساقاة والمزارعة على أشجار بينهما أرض بياض والبذر من المالك يخرج أولا، ويقسم الباقي بينهما: ساقى فلان فلانا على جميع الأشجار المختلفة الثمار، القائمة أصولها بأراضي البستان الفلاني، المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - وزارعه على الأراضي البياض الكشف التي بين الأشجار المذكورة مساقاة ومزارعة صحيحتين شرعيتين جائزتين شرعا، على أن فلانا يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثل ذلك، ويتعاهد أشجاره بالسقي على عادته، ويقطف ثماره، ويقوم بمصالحه وإزاحة أعذاره، وسائر ما يحتاج إليه، وأن يبذر الأرض البياض التي به بما يحضره له المالك من البذر، ويغلقها بالزراعة، بعد الحرث والسواد وغير ذلك مما يحتاج إليه الزراع في مثل ذلك، بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وثيرانه وعدده وآلاته. فإذا بدا الصلاح في الثمرة،