جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
من زرعها. والبذر من مالك الأرض. والمخابرة: مثلها، إلا أن البذر من العامل. وقيل:
هما بمعنى واحد. والصحيح الأول. وبه قال الجمهور، وهو ظاهر نص الشافعي.
وأما قول صاحب البيان: إن أكثر الأصحاب قالوا: هما بمعنى واحد. فمردود لا يعتبر. وقد يقال: المخابرة اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزارعة: اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. والمعنى: لا يختلف. وهي مختلف فيها بين العلماء.
قال النووي: المختار جواز المزارعة والمخابرة، والمعروف من مذهب الشافعي بطلانها. قال صاحب البحر الصغير: وأرى جواز المزارعة والمساقاة في جميع الأراضي والأشجار المثمرة، والمعاطاة في المحقرات، لعموم البلوى في البلدان، وصيانة الخلق عن العصيان. فمن كتبها على مذهب من يرى ذلك فليعرض بذكر حكم الحاكم بصحتها وإجازتها، ليخرج من الخلاف كما تقدم ذكره آنفا.
وصورة المزارعة على أصل من يقول بصحتها: أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع القطعة الأرض الفلانية - ويذكر حدودها وحقوقها - على أن يعمرها بنفسه وأعوانه ودوابه، ويزرع فيها كذا وكذا في سنة كذا، أو ليزرع فيها ما يحب ويختار من المزروعات الصيفية والشتوية على العادة في مثل ذلك. ويقوم بسقي ما يزرع فيها، وبما يصلحه وينميه إلى حين بلوغه واستكمال منفعته. ومهما رزق الله تعالى في ذلك وأعطاه بكرمه من غلة الزرع المذكور، أخرج منه ما يجب عليه فيه الصدقة. وكان الباقي بينهما، لفلان بحق أرضه كذا، ولفلان بحق بذره وعمله كذا. ورضي فلان المالك للأرض المذكورة بذلك بمخاطبته إياه واتفاقهما وتراضيهما على ذلك. ويؤرخ.
وصورة أخرى في المزارعة: أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع الأرض السليخة الكائنة بمكان كذا. المعروفة بكذا - وتوصف وتحدد - ليزرعها من عنده - أو يقول: من ماله وصلب حاله - حنطة أو غيرها من أصناف الحبوب والمزروعات في سنة كذا، تسلما شرعيا، ومهما لحق ذلك من حرث وحصاد ورجاد ودرس ودراوة وغير ذلك من بداءة الزرع وإلى نهاية استغلاله يكون على فلان العامل المذكور. فإذا صار حبا صافيا كان لفلان كذا ولفلان كذا، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك. ويؤرخ.
فائدة: ربما اشترط الناس في المساقاة أو المزارعة ما يفسد عقدها، من عمل
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398