قال أبو محمد: فهذا وقت أدائها بالنص، وخروجهم إليها إنما هو لا دراكها، ووقت صلاة الفطر هو (1) جواز الصلاة بابيضاض الشمس يومئذ، فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت دخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها.
وبقى القول في أول وقتها: فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبطل قول من جعل وقتها غروب الشمس من أول ليلة الفطر، لأنه خلاف الوقت الذي أمر عليه السلام بأدائها فيه.
قال أبو محمد: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين لهم، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدا (2)، وبالله تعالى التوفيق، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره الا بالاستغفار والندامة.
وبالله تعالى نتأيد.
ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا.
فان ذكروا خبر أبي هريرة إذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميت على صدقة الفطر فاتاه الشيطان ليلة، وثانية، وثالثة فلا حجة لهم فيه، لأنه (3) لا تخلو تلك الليالي أن تكون من رمضان أو من شوال، ولا يجوز أن تكون من رمضان، لأنه ليس ذلك في الخبر، ولا يظن (4) برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبس صدقة وجب أداؤها عن أهلها، وإن كانت من شوال فلا يمنع من ذلك، إذ لم يكمل وجود أهلها، وفى تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها برهان على أن وقت إخراجها لم يحن بعد، فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه السلام، فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتها ولا يجزئ، وإن كانت من ليالي شوال فبلا شك أن أهلها لم يوجدوا، فتربض عليه الصلاة والسلام وجودهم (5). فبطل تعلقهم بهذا الخبر.
قسم الصدقة (6) 719 مسألة ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الامام أو أميره: فان الامام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية: للمساكين سهم،