العبد والتركة أخماسا، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني.
(ب): لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة: ستة لصاحب الكل، واثنان لصاحب الثلث، وواحد لصاحب السدس.
ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين، وللثاني خمسة، وللثالث اثنان.
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما: فللأول ثلاثة أرباع، وللثاني السدس، وللثالث نصفه. ولو رد (1) الوارث قسم الثلث كذلك.
ولو كان مع العبد مائتان وأوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه: فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم.
ومع الرد: يضرب صاحب العبد بمائة، وصاحب الثلث بها، وصاحب السدس بخمسين، وينحصر حق صاحب العبد فيه.
وعلى الاحتمال القوي: يجعل الثلث ثمانية عشر: للأول ستة من العبد، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة، وللثالث واحد منه وثلاثة (2) من باقي التركة.
(ج): لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه، وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الإجازة.