ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني، ويحتمل على الأول أيضا (1)، وللثاني سدس التركة، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين، فله من العبد ستة عشر وثلثان، ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث.
ويحتمل قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة (2) الرد على حسب ما لهما في الإجازة، فوصية صاحب العبد أقل، لأنه شرك معه في وصية (3) غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة.
ويشتركان في العبد: للثاني ثلثه، وللآخر جميعه، فيصير أرباعا، وفي حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال، فتضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر، ثم في ثلاثة يكون ستة وثلاثين: فلصاحب الثلث ثلث المائتين - وهو ثمانية من أربعة وعشرين - وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر. ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة، تضمها إلى سهام صاحب الثلث، فالجميع عشرون.
ففي الرد تجعل الثلث عشرين، فالمال ستون، فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين - وهي خمسها - وثلاثة من العبد وهو عشرة ونصف عشره.
ويحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه الورثة، وبسط باقي