ولو أوصى بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا، بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.
ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ثم أوصى بالأول (1) لبكر فالأقرب: تقديم وصية عمرو.
(ج): مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية: كالعوض على البيع، ومجرد الإيجاب في الرهن والهبة.
أما تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع.
والوطئ مع الاعتزال ليس برجوع، وبدونه دليل على قصد الرجوع، لأنه تسري.
ولو أوصى له بسكنى دار سنة (2) ثم آجرها سنة لم ينفسخ، فإن مات فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
(د): الفعل المبطل للاسم، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها، أو دقيق فعجنه، أو غزل فنسجه، أو بقطن فغزله، أو بدار فهدمها، أو بزيت فخلطه بغيره، وكذا الحنطة لو مزجها. هذا مع التعيين.
أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا إن كان الممزوج به مماثلا، وإن كان أجود فهو رجوع، لأنه أحدث فيه زيادة ولم يرض (3) بالتمليك فيها.
ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا، ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال.