نظر، أقربه: عدم القبول.
ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا، ويكره له استرقاقهما.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية.
والوصية عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية.
ويتحقق الرجوع: بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، وينظمها أمور أربعة:
(أ): صريح الرجوع مثل: رجعت، ونقضت، وفسخت، وهذا لوارثي.
ولو قال: هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
ولو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له، أو: هو ميراث، أو:
إرث (1) فهو رجوع.
(ب): ما يتضمن الرجوع: كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الإقباض وبدونه، لكن لا يملك هنا المتهب. وكذا الرهن والوصية بالبيع أو الكتابة.
ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينص على التشريك.
ولو قال: الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع.
والتدبير رجوع.