ومع الرد: تبلغ الوصيتان مائتين، والثلث مائة وهو مثل نصفه، فلكل واحد نصف ما أوصى له به، فينعتق من العبد نصفه، ولصاحب الثلث سدس كل عبد، ويحتمل ما تقدم.
(د): إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي.
ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه، فإن أخذها حفظها على الوارث.
(ه): للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها.
(و): لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته، إلا أن يتغير حاله، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب: أنه ليس له العزل إن وفى الثلث، وإلا جاز، لخفة المؤنة على الأطفال.
(ز): لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي، فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين، لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز، وإن كان لغير معينين ضمن، لأن تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد، والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي.
وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معينين، والقبول إن كان على غير معينين.
(ح): لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث، لا للموصى له.
(ط): لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات