عشرون، فيكمل معه ثمانون، ويبقى للزوج عشرون.
ومن طريق الباب: تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة، فتأخذ ثلثه اثنين (1)، وتلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للأخت، ويبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة على خمسة، والسهم المسقط لا يذكر، لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب إطراحه.
(ج): لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ، ثم الثانية في ثلثه، بقي للموهوب الأول ثلثا شئ، وللواهب مائة إلا ثلثي شئ تعدل شيئين.
أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا، ورجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف، وبقي للموهوب خمسة وعشرون.
ومن طريق الباب: تضرب ثلاثة في ثلاثة وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية، فاقسم المائة عليها، لكل سهمين خمسة وعشرون، ثم خذ ثلثها ثلاثة، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول، وذلك هو الربع.
ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ تعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
(د): لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ، وسقط عنه من مهرها ثلث شئ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين.