مائة إلا ثلث شئ، فيبقى للورثة مائتان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو الثمن شئ. فإذا جبرت وقابلت صار مائتين يعدل شيئين، فالمائة تعدل شيئا، وهو الذي صح فيه البيع من العبد، وذلك ثلثه بثلث الثمن، وبقي مع الورثة ثلثاه، فيردون على المشتري بقية الثمن وهو ثلثاه، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
وعلى قول علمائنا: يصح البيع في خمسة أتساعه بجميع الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، وبقي للورثة أربعة أتساعه، وهو مثلا الجائز بالمحاباة.
أو نقول: له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد، وله بالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعا العبد، فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن، ويبقى مع الورثة أربعة أتساعه وهو مثلا المحاباة.
ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد فطريقه: أن تصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء، ورجع إليه شئ من الثمن، يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة، وذلك أربعة أشياء، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة، فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة، وذلك نصف الثمن (1). فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، ويبقى مع الورثة نصف العبد - وهو مائة وخمسون - ونصف الثمن بفسخ البيع، ومجموعهما