قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
يحسب عليه، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.
ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرقه حسب عليه. ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فلأقرب احتسابه له. ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه. وإذا تم النضال ملك الناض العوض، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
ولو قال لرام: ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمسك فلك دينار لم يجز.
ولو قال: ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.
ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز، وإن لم يذكر احتمل الفساد، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان. ولو شرطا ذلك لزم قطعا.
ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره.
ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من (3) الذي فيه الفوق حسب (4)، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
* * *

(1) في المطبوع: " كيفما شاء ".
(2) في المطبوع: " يطعمه ".
(3) " من " ليست في المطبوع.
(4) في أ، ش): " حسب له ".
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 385 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست