غير تعيين غاية (1) لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه، وبالعكس.
ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال. ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف (2) أولا لم يجز.
(د): تقدير الخطر: ويصح أن يكون عينا (3)، أو دينا حالا أو مؤجلا (4)، وأن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما. ويجوز من بيت المال.
(ه): تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة: ولا يكفي العقد على فرسين (5) بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله.
(و): تساوي ما به السباق في احتمال السبق: فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
(ز): تساوي الدابتين في الجنس: فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بين الإبل والخيل.
ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز: كالعربي والبرذون والبختي والعرابي.
(ح): إرسال الدابتين دفعة: فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.
(ط): جعل العوض للسابق منهما، أو منهما ومن المحلل، ولو جعل لغيرهما