كذلك لم يصح. ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح.
ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل.
ولو وقف على قبلية عظيمة: كقريش وبني تميم صح.
ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة. ويحرم (1) الخوارج والغلاة.
ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل: لمجتنبي الكبائر (2).
والشيعة: كل من قدم عليها - عليه السلام - كالإمامية والجارودية من الزيدية والكيسانية وغيرهم.
والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي.
والهاشميون: كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب. والطالبيون من ولده أبو طالب.
وذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية، إلا أن يعين أو يفضل، ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة: كالعلوية، فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي - عليه السلام - من جهة الأب، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي.
ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من