إذ لا مقر في الحال.
والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا.
ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد والوصي. وفي اشتراط فوريته إشكال، وإنما يشترط القبض في البطن الأول.
ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها.
ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض. والأقرب أن قبض الحاكم كذلك.
ولو وقف على نفسه بطل.
ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول.
ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه.
ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو الانتفاع به بطل الوقف، بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، فإنه يشارك.
ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث.
ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف. ويجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد.
ولو شرط إخراج من يريد بطل.