والابتداء بالقرعة، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ، وإلا كان عليهم بالسوية، ويكون للآخر (1) بالسوية بين من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب.
ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب إذا كانوا ثلاثة:
الثلث، وأربعة: الربع.
ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة.
ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة لم يسمع.
ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.
وإذا شرطا الخاصل (2) - وهي: الإصابة المطلقة - اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لأنه من سئ الخطأ.
ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له. أما لو شرط الخاسق (3): فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له، وإلا فلا يحتسب له ولا عليه. ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه: فإن كان على صوب (4) المقصد حسب له، وإلا عليه.
ولو أخطأ لعارض مثل: كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم