يصدق عليه النسبة: كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث.
ولو وقف على الجيران فهو: لكل من يصدق عليه عرفا أنه جاز، وقيل:
لمن يلي داره إلى (1) أربعين ذراعا من كل جانب (2)، وقيل: أربعين دارا (3).
ولو وقف على من لا يملك بطل: كالملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه، ولا على أم الولد، ولا المدبر، ولا الميت، ولا (4) الملك، ولا الجن، ولا على (5) المكاتب.
ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.
ولو وقف على المصالح: كالقناطر والمساجد والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم، بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة.
ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطاع الطريق أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح، ويصح من الكافر. وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.