رمي الثالثة عشرة (1)، فإن أصاباها أو أخطاها أو أصابها الأول فقد سبق، ولا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة وهكذا.
ولو رميا ثماني عشرة فأصابها أو أخطاها أو تساويا في الإصابة فيها لم يجب الإكمال.
والمحاطة مثل: من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة.
ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال كما (2) لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة.
ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله.
ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز.
ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين.
ولا يشترط تساوي الحزبين عددا، بل تساوي الرميات، فيرامي واحد ثلاثة، يرمي (3) هو ثلاثة وكل واحد واحدا، فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع، لأن التعيين شرط والجواز (4)، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة، والآخر آخر في مقابلة الأول، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول، وهكذا إلى أن ينتهيا على الجماعة.