الصحيح.
ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح.
ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح، وكان له بقدر ماله، ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط.
ولو وطئها أحدهما لشبهة فلا حد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي.
ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض، في الفسخ والإمساك مجانا، وبالأرش على رأي، ولو تلف بعد قبضة في الثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا، ولو تجدد فيه عيب من غير الجهة المشتري: فإن كان في الثلاثة تخير كالأول، وفي الأرش نظر، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.
والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الأمر بما نقد عنه بإذنه.
والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم