ويجوز بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة: كالكلأ والماء والمسك والوحش، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف.
والأقرب جواز بيع بيوت مكة.
ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.
ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر، ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا.
فروع:
(أ): لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم. أما الضال فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم، والعدم، لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد.
فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة، ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة