به، فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو تساويا وزاد الثمن. ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي.
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ثم ادعى من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله (1) فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة، وتحمل الرواية (2) بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع، فإن أقام أحدهما بينة حكم له. ولو أقام كل من الثلاثة بينة: فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق، فإن اتفقا بطلا إلا مع الإجازة، ولو كانا وكيلين صحا معا.
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل: يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت (3)، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي.
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته، ويطالب بما اشتراه، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح.