كون الثمن من المثمن.
واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية - وهي: النخلة التي (1) تكون في دار الإنسان أو بستانه - بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز مع تعدده، ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع (أ): لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، ولا يجوز التفاضل عند العقد.
(ب): لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.
(ج): يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.
(د): إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجر هما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال.
(ه): لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء، فإن عرفا المقدار صح، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنسان أو اختلفا.
(و): يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده، ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماحكة (2) البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ