والأخت، والعمة والخالة وإن علتا، وبنت الأخ وإن نزلتا، فمن ملك أحدهم عتق عليه.
وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا.
والرضاع كالنسب على رأي.
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا.
ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها، ولا يجب إخراج حصه غير الإمام منها، ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح، وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع - حينئذ - نظر.
المطلب الثاني: في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة وعلم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه (1)، ويحمل مطلقه على