كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف كما (1) لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
وإن كان من الجنس: كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك، وليس له مطالبة البدل (2) في الموضعين. ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش (3) من جنس السليم بطل فيه، وإن كان مخالفا صح.
ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس: فإن تفرقا بطل، وإلا كان له المطالبة بالبدل، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، ومجانا مع اتفاقه، والمطالبة (4) بالبدل وإن تفرقا على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
(ب): نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد (5)، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة (6) بدينار صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.