حمل الإطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين، ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع. وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة. ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض - وهو: التخلية هنا - أو سرقت فهي من مال المشتري، ولو كان قبل القبض فمن البائع، ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ.
ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البائع به. وإتلاف المشتري كالقبض. ولا يجب على البائع السقي، بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت بترك السقي فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا لو تعيبت.
ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض، إلا بيع الثمرة بالتمر (1)، وهي المزابنة (2)، وإلا الزرع (3) بالحب، وهي المحاقلة. ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن. وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال، والأصح عدم اشتراط