للأول: نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني: ثلث الثالث، فيصح من ستة وثلاثين: للشفيع تسعة وعشرون، وللأول خمسة، وللثاني اثنان.
(ه): لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع.
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع، وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.
وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق، لأنهما مالكان حال البيع، وعدمه، لتزلزل (1) الملك، وثبوته للمعفو عنه خاصة. فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع: ثلث كل ربع، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فيكمل له النصف، وللبائع الثالث والمشتري (2) الأول: الثلث لكل منها سدس، لأنه شريك في شفعة مبيعين، وللبائع الثاني والمشتري (3) الثاني: السدس لكل منهما نصفه، لأنه شريك في شفعة مبيع واحد، ويصح من اثني عشر.
(و): لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
ولو قيل: إن الأول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة - وهي تبعيض الصفقة على المشتري - منتفية هنا أو أخذ