النصف كان وجها، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع أحد (1) الجميع إن شاء.
ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة، ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو، ويحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد (2) بالعيب، فكان (3) كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة. ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة.
ولو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال.
وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف، فإن خرج المبيع (4) مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب.
(ز): لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه نصفين، فيصح من ثمانية عشر، لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة، وليس للسبعة نصف، فيضرب اثنين في تسعة: للثاني أربعة، ولكل