مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البائع (1).
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة، والحمام، وبئر الماء، والأماكن الضيقة، وما أشبهها مما (2) لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه، فلا شفعة فيها على رأي. ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام ثبتت الشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما، أو كان (3) في الرحي أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة.
ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن. وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.
ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.
والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أو اختص بأحدهما، ولا يسقط خيار البائع حينئذ (4). وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ، فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال.