ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك.
ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا.
والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي، وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا، أما المتصل فللشفيع.
ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن.
ولو ظهر استحقاق الثمن: فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق، وإلا بطلت الشفعة، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا.
ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع (1) الرد، وبالأرش إن حدث، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
ولو عاد إلى المشتري بهبة أو شبهها لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته.
ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت. ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن، ولا يرجع المشتري بالزيادة، ويحتمل تقديم حق البائع، لأن حقه