أخذا (1) بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه.
(د): لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر.
ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح.
ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من ثلاثة، ومن اثنين، ومن واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة.
ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض، فإن أخذ من السابق لم يكن لللاحق (2) المشاركة، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق.
ويحتمل عدم المشاركة، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها، ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد.
ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث (3)، ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لأنه استحق الشفعة بالملك، لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه، فحينئذ للشفيع:
سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث، وللأول:
ربع سدس الثاني وخمس الثالث، وللثاني: خمس الثالث، فيصح من مائة وعشرين: للشفيع مائة وسبعة، وللأول تسعة، وللثاني أربعة. وعلى الآخر