ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة، ولا الدفن فيها.
ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة وعدمه.
ولو أتجر بالمال المغصوب: فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإن اشترى في الذمة فللغاصب، فإن ضارب به فالربح للمالك، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل.
ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك، ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه، بل أقل الأمرين من القيمة والثمن، فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه، ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له، ويدفع الثمن إلى بائعه.
ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه، وكذا لو باعه على ثالث.
ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول، ويحتمل عدمه، لأن العتق حق لله تعالى، كما لو اتفق السيد والعبد على الرق وشهد عدلان بالعتق.
خاتمة: في النزاع لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه، لأنه قد يصدق