الربح، ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة، فإن تركها فللمالك الأخذ، وقيل:
تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس (1)، وقيل: على قدر السهام (2).
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة (أ): لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخر الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، وتصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة.
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث، وللآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، وتصير العقار كذلك.
ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه.
ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان. وعلى الآخر: يقسم المشفوع نصفين.
(ب): لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه.
(ج): لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل: بالشركة (3)، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو