الأمور المحققة وقد جاء في هذا نظائر كثيرة كما جاء في حديث فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم جعل يطعن في الأصنام ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل وإنما يكره ضرب الأمثال من القرآن في المزاح ولغو الحديث انتهى ونص النووي أيضا على جوازه في كتاب التبيان واستشهد بقول الأصحاب كافة في الصلاة إذا نطق المصلي في الصلاة بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب وادخلوها بسلام ونحو ذلك إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت وألف قديما في جواز المسألة الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا ذكر فيه جميع ما وقع للصحابة والتابعين من ذلك أورده بالأسانيد المتصلة إليهم ومن المتأخرين الشيخ داود الشاذلي الباخلي من المالكية كراسة قال فيها لا خلاف بين أئمة المذهبين المالكية والشافعية في جوازه ونقله صريحا عن القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عياض وقال كفى بهما حجة قال غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة قلت وقد رواه الخطيب البغدادي وغيره بالاسناد عن مالك بن أنس أنه كان يستعمله وهذه أكبر حجة على من يزعم أن مذهب مالك تحريمه والعمدة في نفي الخلاف في مذهبه على الشيخ داود فإنه نقله وهو أعرف بمذهبه وأما مذهبنا فأنا أن أئمته مجمعون على جوازه والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تشهد لهم فمن نسب إلى مذهبنا تحريمه فقد فشر وأبان على أنه أجهل الجاهلين وقد ألفت في ذلك كتابا سميته رفع الالباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس (1004) من أنفق زوجين أي شيئين من نوع واحد كدرهمين أو دينارين أو قرشين نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير يحتمل أن يريد هذا خير أعده الله لك فأقبل إليه من هذا الباب أو هذا خير أبواب الجنة لأن فيه الخير والثواب الذي أعد لك فمن كان من أهل الصلاة أي من كانت أغلب أعماله وأكثرها قال بن عبد البر في هذا الحديث أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للانسان الواحد في جميعها بل إن فتح له في شئ منها حرم غيره في الأغلب إلا الفرد النادر من الناس كأبي بكر رضي الله عنه وقد كتب عبد الله العمري العابد إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل وترك اجتماع الناس عليه في العلم فكتب إليه مالك ان الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح
(٣٩٢)