لم يتعين خطؤه في نفس الامر بل هو راجح الاحتمال فيعتمد ولولا ذلك ما اشترطوا انتفاء الشاذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح لو يعلم المار بين يدي المصلي أ ي أمامه بالقرب منه واختلف في ضبط ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبينه ثلاثة أذرع وقيل بينه وبينه قدر رمية بحجر ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر بين يدي الملي والمصلي أي السترة ماذا عليه قال الحافظ بن حجر زاد الكشميهني من رواة البخاري من الاثم وليست هذه الزايدة في شئ من الروايات غير والحديث في الموطأ بدونها وقال بن التين لم يختلف على مالك في شئ منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شئ من الروايات مطلقا لكن في مصنف بن أبي شيبة يعني من الاثم فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من الحفاظ وقد عزاها المحب الطبري في الآكام للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها في الصحيحين وأنكر بن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر فقال لفظ الاثم ليس في الحديث صريحا ولما ذكره النووي في شرح المهذب بدونها قال في رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الرهاوي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين هذا العدد له اعتبار في الشرع كبير كالثلاث والسبع وقد أفردت في أعداد السبع جزأ وفي أعداد الأربعين آخر وفي بن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها خيرا له بالنصب خبر كان وعند الترمذي بالرفع على أنه الاسم (366) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد الفقهاء السبعة قال بن عبد البر لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا هذا مما علمت فقيه أشعر منه وقد جمع الزبير بن بكار أشعاره في كتاب مفرد أتان بالمثناة الأنثى من الحمر
(١٧٣)