يلزمه حصة مهر على الأظهر الآتي، لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره، وهو منتف. نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صححه الإمام مع أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب الوجوب. واحترز المصنف بالموسر عما لو كان معسرا، فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق، فلو استولدها الثاني وهو معسر ففي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقر، ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال النقاص. (وتجري الأقوال) السابقة (في وقت حصول السراية) والعلوق هنا كالاعتاق، (فعلى الأول) الأظهر، وهو أنها تحصل بنفس العلوق. (و) على (الثاني) وهو التبين (لا تجب قيمة حصته من الولد) لأنا جعلنا أمه أم ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه، فلا تجب قيمة الولد. أما على الثاني القائل بحصول السراية بأداء القيمة فتجب، وصححه الأسنوي ونقله عن جزم الرافعي في آخر التدبير. (ولا يسري تدبير) فلو دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر، لأنه ليس بإتلاف بدليل جواز بيعه، فلا يقتضي السراية. ولا يسري أيضا إذا مات، لأن الميت معسر. ولا يسري أيضا من بعضه إلى باقيه فيمن ملكه كله.
(ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه، ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ. والثاني: تمنع، لأنه في الحقيقة غير موسر.
تنبيه: هذا إذا كان من يسري عليه غير محجور عليه، فإن حجر عليه بفلس بعد أن علق عتق حصته على صفة ثم وجدت حال الحجر فلا سراية، وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه، والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه أضررنا بالغرماء، بخلاف السفيه. (ولو قال) أحد الشريكين (لشريكه الموسر: إن أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر) الشريك ولا بينة للمدعي، (صدق) المنكر (بيمينه) عملا بالأصل، (فلا يعتق نصيبه) إن حلف (ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا) بالراجح من أنه (يسري بالاعتاق) في الحال مؤاخذة له بإقراره، (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان المدعي موسرا، لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال أحد الشريكين لرجل: إنك اشتريت نصيبي فأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري ولا يعتق على القولين الآخرين، فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر أيضا بهذا اليمين، لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل القيمة، واليمين المردودة لا تثبت إلا ما توجهت الدعوى نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك أعتقت عبدك، وإنما ذلك من وظيفة العبد. قال الرافعي: واحترز بقوله الموسر عن المعسر فإنه إذا أنكر وحلف لم يعتق من العبد شئ، فلو اشترى المدعي نصيب المدعى عليه عتق عليه ولا سراية في الباقي. (ولو) قال (لشريكه) ولو معسرا: (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك، فأعتق الشريك) المنقول له نصيبه (وهو موسر سرى إلى نصيب) الشريك (الأول إن قلنا السراية) تحصل (بالاعتاق) وهو الأظهر، (وعليه قيمته) أي قيمة نصيب المعلق ولا يعتق التعليق، لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية والسراية أقوى، لأنها قهرية لا مدفع لها، وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه.
تنبيه: قوله: بعد نصيبك لا حاجة إليه، فإنه لو أطلق قوله: فنصيبي حر كان حكمه كذلك، وإنما يخالفه أن لو قال: قبله. وقوله: إن قلنا السراية بالاعتاق، وكذا إن قلنا بالتبين وأديت القيمة. واحترز بالموسر عن المعسر فلا سراية عليه ويعتق على المعلق نصيبه. (ولو قال) لشريكه: إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله) أي قبل عتق