قديم حر أو كتب ذلك في وصية عتق منهم من مضى له حول وأكثر، لأن القديم هو المحمول اه. (وقوله لعبد) له:
(أنت) بكسر التاء بخطه (حرة، ولامة) له: (أنت) بفتح التاء بخطه أيضا (حر، صريح) في المسألتين، ولا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث تغليبا للإشارة على العبارة. ثم شرع في مشابهة العتق للطلاق في التعويض والتعليق بقوله: (ولو قال) شخص لرقيقه: (عتقك إليك) أي جعلته، (أو خيرتك) في إعتاقك بخاء معجمة من التخيير، وعبر في الروضة بقوله: حررتك بحاء مهملة من التحرير، قال الأسنوي: وهو غير مستقيم، فإن هذه اللفظة صريحة، وصوابه حريتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق. (ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق) كما في الطلاق، لأن العتق والطلاق يتقاربان فكل ما تقدم هناك يأتي مثله هنا.
تنبيه: عبارة المحرر: وجعلت عتقك إليك، وحذف المصنف العامل يوهم عدم الاحتياج إليه، قال البلقيني:
وهو محتمل. قال الزركشي: وليس كذلك هو لهذا قيدت العامل في عبارة المصنف. وتعبيره يقتضي اشتراط النية مع التفويض بالصريح، لكن صرحا في الطلاق بعدم الاحتياج، وإنما يشترط ذلك في التفويض بالكناية، فعلى هذا يكون قوله: ونوى قيدا في الأخيرة خاصة. وقوله: في المجلس يقتضي أنه لا يشترط الفور، لكن ظاهر عبارة الشرح والروضة اشتراطه حيث قالا: فأعتق نفسه في الحال عتق واعتذر عن المصنف بأن مراده مجلس التخاطب لا الحضور.
(أو) قال لعبده في الايجاب: (أعتقك على ألف) مثلا في ذمتك، (أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال.
(أو قال له العبد) في الاستحباب: (أعتقني على ألف) مثلا، (فأجابه) في الحال، (عتق في الحال ولزمه الألف) في الصور الثلاث كالخلع، بل أولى لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون الفراق، فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق، ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة، ولا يقدح كونه تمليكا، إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود.
تنبيه: قوله: في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له، ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة، وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال: أعتقتك على كذا إلى شهر فقيل عتق في الحال والعوض مؤجل. وصورة مسألة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما قدرته في كلامه، فإن كانت معينة ففي فتاوى القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد: أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يعتق ولا شئ على العبد والألف ملك السيد لأنها كسب عبده، وثانيها: يعتق ويتراجعان بالقيمة كالكتابة الفاسدة، وثالثها: يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته، وهذا هو الظاهر. ولو أعتقه على خمر أو خنزير عتق وعليه قيمته. (ولو قال) لرقيقه: (بعتك نفسك بألف) في ذمتك حالة أو مؤجلة ترددها بعد حريتك، (فقال: اشتريت، فالمذهب صحة البيع) كالكتابة وأولى، لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع. (ويعتق في الحال وعليه الألف) عملا بمقتضى العقد وهو عقد عتاقة على الأصح لا بيع، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس، ولو كان بيعا لثبت فيه. (والولاء لسيده) لعموم خبر الصحيحين: الولاء لمن أعتق وهذا عتق غلب شائبة العتق. وقيل: لا ولاء عليه لأنه عتق على ملك نفسه هذا باعه نفسه جميعا، فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه، فإن قلنا لا ولاء له لم يسر، كما لو باعه من غيره، قاله البغوي في فتاويه.
تنبيه: أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شئ أن السيد لا يلزمه شئ، وهو المشهور