مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٩٤
قديم حر أو كتب ذلك في وصية عتق منهم من مضى له حول وأكثر، لأن القديم هو المحمول اه‍. (وقوله لعبد) له:
(أنت) بكسر التاء بخطه (حرة، ولامة) له: (أنت) بفتح التاء بخطه أيضا (حر، صريح) في المسألتين، ولا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث تغليبا للإشارة على العبارة. ثم شرع في مشابهة العتق للطلاق في التعويض والتعليق بقوله: (ولو قال) شخص لرقيقه: (عتقك إليك) أي جعلته، (أو خيرتك) في إعتاقك بخاء معجمة من التخيير، وعبر في الروضة بقوله: حررتك بحاء مهملة من التحرير، قال الأسنوي: وهو غير مستقيم، فإن هذه اللفظة صريحة، وصوابه حريتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق. (ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق) كما في الطلاق، لأن العتق والطلاق يتقاربان فكل ما تقدم هناك يأتي مثله هنا.
تنبيه: عبارة المحرر: وجعلت عتقك إليك، وحذف المصنف العامل يوهم عدم الاحتياج إليه، قال البلقيني:
وهو محتمل. قال الزركشي: وليس كذلك هو لهذا قيدت العامل في عبارة المصنف. وتعبيره يقتضي اشتراط النية مع التفويض بالصريح، لكن صرحا في الطلاق بعدم الاحتياج، وإنما يشترط ذلك في التفويض بالكناية، فعلى هذا يكون قوله: ونوى قيدا في الأخيرة خاصة. وقوله: في المجلس يقتضي أنه لا يشترط الفور، لكن ظاهر عبارة الشرح والروضة اشتراطه حيث قالا: فأعتق نفسه في الحال عتق واعتذر عن المصنف بأن مراده مجلس التخاطب لا الحضور.
(أو) قال لعبده في الايجاب: (أعتقك على ألف) مثلا في ذمتك، (أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال.
(أو قال له العبد) في الاستحباب: (أعتقني على ألف) مثلا، (فأجابه) في الحال، (عتق في الحال ولزمه الألف) في الصور الثلاث كالخلع، بل أولى لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون الفراق، فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق، ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة، ولا يقدح كونه تمليكا، إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود.
تنبيه: قوله: في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له، ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة، وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال: أعتقتك على كذا إلى شهر فقيل عتق في الحال والعوض مؤجل. وصورة مسألة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما قدرته في كلامه، فإن كانت معينة ففي فتاوى القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد: أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه: أحدها يعتق ولا شئ على العبد والألف ملك السيد لأنها كسب عبده، وثانيها: يعتق ويتراجعان بالقيمة كالكتابة الفاسدة، وثالثها: يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته، وهذا هو الظاهر. ولو أعتقه على خمر أو خنزير عتق وعليه قيمته. (ولو قال) لرقيقه: (بعتك نفسك بألف) في ذمتك حالة أو مؤجلة ترددها بعد حريتك، (فقال: اشتريت، فالمذهب صحة البيع) كالكتابة وأولى، لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع. (ويعتق في الحال وعليه الألف) عملا بمقتضى العقد وهو عقد عتاقة على الأصح لا بيع، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس، ولو كان بيعا لثبت فيه. (والولاء لسيده) لعموم خبر الصحيحين: الولاء لمن أعتق وهذا عتق غلب شائبة العتق. وقيل: لا ولاء عليه لأنه عتق على ملك نفسه هذا باعه نفسه جميعا، فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه، فإن قلنا لا ولاء له لم يسر، كما لو باعه من غيره، قاله البغوي في فتاويه.
تنبيه: أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شئ أن السيد لا يلزمه شئ، وهو المشهور
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548