نصيبك، (فأعتق الشريك) المقول له نصيبه، (فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل) منهما (عنه) المنجز في الحال والمعلق قبله بموجب التعليق ولا سراية. وعلم من تقييده المعلق بالمعسر أنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر. (والولاء لهما) لاشتراكهما في العتق، (وكذا إن كان) المعلق (موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح فيعتق نصيب كل منهما ولا شئ لأحدهما على الآخر. (وإلا) بأن صححنا الدور كما قاله ابن الحداد، (فلا يعتق شئ) على أحد من الشريكين، لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله، ولو عتق لسرى عليه بناء على ترتيب السراية على العتق، ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه. وفيما ذكر دور، وهو توقف الشئ على ما يتوقف عليه، أي وجودا وعدما، وهو دور لفظي.
تنبيه: ولو قال في المسألة: نصيبي حر مع عتق نصيبك أو في حال عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية بالاعتاق ففي الأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية.
حادثة: سئل السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه من صداقها وأنها أعتقته، فهل يعتق ويسري إلى باقيه أو لا؟ فقال: يعتق ولا يسري، لأن الاقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده. والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية، والثاني يقتضي السراية فيحمل على المتيقن وهو عدمها، وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. ولو تعدد المعتق (ولو) مع التفات، كأن (كان عبد) مشتركا بين ثلاثة (لرجل) منهم (نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء بخطه، (نصيبهما) بالتثنية، كأن تلفظا بالعتق (معا) بحيث لم يسبق أحدهما بالفراغ منه، أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد، أو علقاه على صفة واحدة كدخول الدار وهما موسران، (عتقا) بقدر الواجب، (فالقيمة) للنصف الذي سرى العتق (عليهما نصفان) على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص (عى المذهب) لأن ضمان التلف يستوي فيه القليل والكثير، كما لو مات من جراحاتهما المختلفة، وكما لو وضع رجلان في ماء لغيرهما نجاسة فإنه يستويان في ضمانه، وإن كان أحدهما قد وضع فيه جروا والآخر جروين. وفي قول من الطريق الثاني: القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة. وفرق الأول بأن الاخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه كالثمرة، وهذا سبيله سبيل ضمان المتلف.
تنبيه: محل الخلاف إذا كانا موسرين بقدر الواجب كما قدرته في كلامه، فإن كان أحدهما موسرا فقط قوم إليه نصيب الثالث قطعا، فإن كانا موسرين بدون الواجب سرى إلى ذلك القدر بحسب يسارهما، فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل منهما بقدر ما يجب. وإنما ضبط المصنف الآخران بكسر الخاء ليوافق قول المحرر: فأعتق الثاني والثالث، وإلا فلو قال: فأعتق اثنان منهما كما في الروضة وغيرها كان الحكم كذلك. (وشرط السراية) أي شروطها أربعة، ولو عبر به كان أولى لئلا يوهم الحصر فيما ذكره فإنه لم يستوفها كما ستراه. أحدها: (إعتاقه) أي المالك ولو بنائبه (باختياره) كشراء حر أصله أو فرعه وقبول هبته أو الوصية به.
تنبيه: ليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه، بل المراد السبب في الاعتاق، ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه، لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والاكراه لا عتق فيه أصلا. وخرج باختياره ما ذكره بقوله: (فلو ورث بعض ولده) وإن سفل، أو بعض أصله وإن علا، (لم يسر) عليه عتقه إلى باقيه، لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات، وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر