مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٩٨
نصيبك، (فأعتق الشريك) المقول له نصيبه، (فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل) منهما (عنه) المنجز في الحال والمعلق قبله بموجب التعليق ولا سراية. وعلم من تقييده المعلق بالمعسر أنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر. (والولاء لهما) لاشتراكهما في العتق، (وكذا إن كان) المعلق (موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح فيعتق نصيب كل منهما ولا شئ لأحدهما على الآخر. (وإلا) بأن صححنا الدور كما قاله ابن الحداد، (فلا يعتق شئ) على أحد من الشريكين، لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله، ولو عتق لسرى عليه بناء على ترتيب السراية على العتق، ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه. وفيما ذكر دور، وهو توقف الشئ على ما يتوقف عليه، أي وجودا وعدما، وهو دور لفظي.
تنبيه: ولو قال في المسألة: نصيبي حر مع عتق نصيبك أو في حال عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية بالاعتاق ففي الأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية.
حادثة: سئل السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه من صداقها وأنها أعتقته، فهل يعتق ويسري إلى باقيه أو لا؟ فقال: يعتق ولا يسري، لأن الاقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده. والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية، والثاني يقتضي السراية فيحمل على المتيقن وهو عدمها، وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. ولو تعدد المعتق (ولو) مع التفات، كأن (كان عبد) مشتركا بين ثلاثة (لرجل) منهم (نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء بخطه، (نصيبهما) بالتثنية، كأن تلفظا بالعتق (معا) بحيث لم يسبق أحدهما بالفراغ منه، أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد، أو علقاه على صفة واحدة كدخول الدار وهما موسران، (عتقا) بقدر الواجب، (فالقيمة) للنصف الذي سرى العتق (عليهما نصفان) على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص (عى المذهب) لأن ضمان التلف يستوي فيه القليل والكثير، كما لو مات من جراحاتهما المختلفة، وكما لو وضع رجلان في ماء لغيرهما نجاسة فإنه يستويان في ضمانه، وإن كان أحدهما قد وضع فيه جروا والآخر جروين. وفي قول من الطريق الثاني: القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة. وفرق الأول بأن الاخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه كالثمرة، وهذا سبيله سبيل ضمان المتلف.
تنبيه: محل الخلاف إذا كانا موسرين بقدر الواجب كما قدرته في كلامه، فإن كان أحدهما موسرا فقط قوم إليه نصيب الثالث قطعا، فإن كانا موسرين بدون الواجب سرى إلى ذلك القدر بحسب يسارهما، فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل منهما بقدر ما يجب. وإنما ضبط المصنف الآخران بكسر الخاء ليوافق قول المحرر: فأعتق الثاني والثالث، وإلا فلو قال: فأعتق اثنان منهما كما في الروضة وغيرها كان الحكم كذلك. (وشرط السراية) أي شروطها أربعة، ولو عبر به كان أولى لئلا يوهم الحصر فيما ذكره فإنه لم يستوفها كما ستراه. أحدها: (إعتاقه) أي المالك ولو بنائبه (باختياره) كشراء حر أصله أو فرعه وقبول هبته أو الوصية به.
تنبيه: ليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه، بل المراد السبب في الاعتاق، ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه، لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والاكراه لا عتق فيه أصلا. وخرج باختياره ما ذكره بقوله: (فلو ورث بعض ولده) وإن سفل، أو بعض أصله وإن علا، (لم يسر) عليه عتقه إلى باقيه، لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات، وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548