نفي اجتماع الولدية والعبدية. تنبيه: شمل قوله أصله وفرعه الذكور منهما والإناث، علوا أو سفلوا، ملكوا اختيارا أو لا ، اتحد دينهما أو لا، لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه. وخرج من عداهما من الأقارب كالاخوة والأعمام فإنهم لا يعتقدون بالملك، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه. وأما خبر: من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه فضعيف، بل قال النسائي: إنه منكر، والترمذي: إنه خطأ. وقال أبو حنيفة وأحمد: يعتق كل ذي رحم محرم. وقال مالك: يعتق السبعة المذكورون في آية الميراث. وقال الأوزاعي: يعتق كل قريب محرما كان أو غيره. وخرج بقولنا: الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه، وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. والتقييد بأهل التبرع تبع فيه المحرر، ولا يصح الاحتراز به عن الصبي والمجنون، فإنهما إذا ملكا ذلك عتق عليهما كما سيأتي. ووقع هنا التقييد في الوجيز، فقال الرافعي: احترز عن الصبي ونحوه. قيل: كأنه كتبه من غير تأمل. وقول الشارح لم يقصد لذلك مفهوم ممنوع بل يحترز به عن صور: منها المكاتب إذا ملك أصله وفرعه بهبة أو وصية، وكان القريب كسوبا بما يقوم بكفاية نفسه، فإنه يجوز له قبوله وإذا قبله ملكه ولا يعتق عليه بل يكاتب عليه إذ لو عتق لكان ولاؤه له ولا يتصور الولاء لرقيق. ومنها ما لو ملك المبعض ببعضه الحر أصله أو فرعه فإنه لا يعتق عليه لتضمنه الإرث والولاء وليس من أهلها، وإنما عتقت أم الولد المبعض بموته، لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق. ومنها ما لو ملك شخص ابن أخيه ثم مات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط وقلنا الدين لا يمنع الإرث كما هو الأصح فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه لأنه ليس أهلا للتبرع فيه، وإذا كان في المفهوم تفصيلا يرد. ولو اشترى الحر زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي، ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث، أي لأن عتقه حينئذ وصية، وسيأتي الكلام على ذلك. وأورد على المصنف صور: منها مسائل المريض الآتية.
ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه. (ولا يشتري) الولي (لطفل) أو مجنون أو سفيه (قريبه) الذي يعتق عليه، أي لا يصح شراؤه له. ولو قال: لمحجوره كان أولى، لأنه إنما يتصرف عليه بالغبطة ولا غبطة لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته، وفي ذلك ضرر عليه. (ولو وهب له) أي لمن ذكر (أو) و (وصى له) به، (فإن كان) الموهوب أو الموصى به (كاسبا) بما يفي بمؤنته، (فعلى الولي) ولو وصيا أو قيما (قبوله) إذ لا ضرر عليه مع تحصيل الكمال لاصله، ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة بعجز يطرأ، لأنه مشكوك فيه والأصل عدمه والمنفعة محققة. (ويعتق) على الطفل ونحوه لعموم الأدلة السابقة، (وينفق) عليه (من كسبه) لاستغنائه عن التقريب.
تنبيه: ظاهر كلامه وجوب القبول ولو كان الصبي ونحوه موسرا، وهو مشكل فإن الأظهر في النفقات أن من لا يكتسب من الأصول مع القدرة على الكسب تجب نفقته، فلو عبر بموجب النفقة وعدمه كما في الروضة وغيرها لا بالكسب وعدمه لكان أولى. ولو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ. ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج عبد بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصي سيد العبد به لابنه. ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حر أمة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة ثم يوصي سيد الولد به لأبيه. (وإلا) بأن يكون القريب كاسبا نظر، (فإن كان الصبي) أو نحوه (معسرا وجب) على وليه (القبول) إذ لا ضرر على الصبي أو نحوه حينئذ ولا نظر إلى أنه قد يوسر فتجب عليه نفقته، فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل إلا الهبة لفواتها بالتأخير. قال الأذرعي: يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد وكان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله اه.
وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت (ونفقته) إن لم يكن له من تجب نفقته عليه بزوجية أو قرابة غير الصبي