العشرة بالسوية. (ومن مسه رق) فعتق (فلا ولاء عليه) لاحد (إلا لمعتقه وعصبته) فلا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله، لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله فاختص بالولاء. وصورته إن ولد رقيق رقيقا من رقيق أو حر فأعتق الولد وأعتق أبوه أو أمه، وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده. واستثنى الرافعي صورة أخرى، وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الام على الصحيح، لأن الانتساب للأب ولا ولاء عليه، فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الام كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم. أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية، ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان، أصحهما أنه يثبت تبعا للنسب، والثاني: لا، لأنها أحد الوالدين، فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب. ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا، فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم يثبت ابتداء، فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين؟
وجهان، رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول. ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه لأن نعمة الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك، نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي، ثم أشار لولاء الانجرار بقوله: (ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الام) لأنه المنعم عليه فإنه عتق بإعتاق أمه، (فإن عتق الأب انجر) الولاء من موالي الام (إلى مواليه) أي الأب لأن الولاء فرع النسب، والنسب إلى الآباء دون الأمهات، وإنما ثبت لموالي الام لعدمه من جهة الأب فإذا أمكن عاد إلى موضعه.
تنبيه: معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الام، فإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الام، بل يكون الميراث لبيت المال. ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الام؟ حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين، وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها. ومحل الانجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه، فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي. (ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر) الولاء من موالي الام (إلى مواليه) أي الجد لأنه كالأب في النسب والتعصيب فإنه يستقر بذلك ولا يتوقع فيه انجرار. (فإن أعتق الجد والأب رقيق انجر) الولاء من موالي الام إلى موالي الجد أيضا لما مر. (فإن أعتق الأب بعده) أي الجد، (انجر) من موالي الجد (إلى مواليه) أي الأب، لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقا فإذا عتق كان أولى بالحر لأنه أقوى من الجد في النسب، وإذا انقرض موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد، ولا إلى موالي الام بل يبقى لبيت المال. (وقيل) لا ينجر إلى موالي الجد بل (يبقى لموالي الام حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد) لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقا، فإذا مات زال المانع.
تنبيه: المراد بالجد أبو الأب فإن الولاء لا ينجر من معتقي الام إلى معتق أبي الام بلا خلاف. (ولو ملك هذا الولد) الذي ثبت عليه الولاء لموالي أبيه بسبب رق أمه (أباه) وعتق عليه، (جر ولاء إخوته) لأبيه من موالي أمهم (إليه) أي الولد قطعا، لأن الأب يعتق عليه فيثبت له الولاء عليه وعلى أولاده، سواء أكانوا من أمه أم من معتقة أخرى. (وكذا ولاء نفسه) جر من موالي أمه (في الأصح) في المحرر كإخوته كما لو أعتق الأب غيره، ثم سقط ويصير كحر لا ولاء عليه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (الأصح المنصوص لا يجره) أي ولاء نفسه من موالي الام إليه، بل يستمر الولاء لهم، (والله أعلم) لأنه لو جره لثبت له على نفسه، ولا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء،